الشيخ الطوسي

208

الخلاف

مثل استمرار المرض أو سفر لم تجب القضاء عنه ولا الكفارة . وبه قال الشافعي ( 1 ) وقال قتادة : يطعم عنه ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإن إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . مسألة 65 : فإن أخر قضاءه لغير عذر ولم يصم ثم مات ، فإنه يصام عنه . وقال الشافعي في القديم والجديد معا : يطعم عنه ولا يصام عنه ( 3 ) ، وبه قال مالك الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ( 4 ) . وقال أحمد وإسحاق : إن كان صومه نذرا فإنه يصوم عنه وليه ، وإن لم يكن نذرا أطعم عنه وليه ( 5 ) . وقال أبو ثور يصوم عنه نذرا كان أو غيره ( 6 ) . وقال أصحاب الشافعي هذا قول ثان للشافعي ، وهو أنه يصام عنه ( 7 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، والأخبار التي وردت رويناها في الكتاب المقدم ذكره ( 8 ) .

--> ( 1 ) المجموع 6 : 367 - 368 و 373 ، وكفاية الأخيار 1 : 130 ، ومغني المحتاج 1 : 438 ، والسراج الوهاج : 144 ، وشرح النووي في هامش إرشاد الساري 5 : 126 . ( 2 ) المجموع 6 : 372 ، والمغني لابن قدامة 3 : 84 ، والشرح الكبير 3 : 87 . ( 3 ) المجموع 6 : 367 و 369 ، وفتح العزيز 6 : 463 ، والمغني لابن قدامة 3 : 84 ، والشرح الكبير 3 : 88 . ( 4 ) المجموع 6 : 373 ، والمبسوط 3 : 89 ، والمغني لابن قدامة 3 : 84 ، والشرح الكبير 3 : 88 . ( 5 ) المجموع 6 : 372 - 373 ، والمغني لابن قدامة 3 : 84 - 85 ، والشرح الكبير 3 : 88 و 93 . ( 6 ) المجموع 6 : 372 ، والمغني لابن قدامة 3 : 84 ، والشرح الكبير 3 : 89 . ( 7 ) المجموع 6 : 370 ، والمغني لابن قدامة 3 : 84 ، والشرح الكبير 3 : 89 . ( 8 ) التهذيب 4 : 249 ، والاستبصار 2 : 110 .